arablog.org

نموذج بديل لقانون الأسرة الجزائري…. اعداد أنور رحماني

 

 

 

 

قانون الأسرة

نموذج بديل

 

 

 

 

 

 

اعداد: أنور رحماني

 

أحكام عامة وأخلاقيات

المادة الأولى: هذا القانون ينظّم العلاقات الأسريّة بشكل حيادي ولا يتدخّل فيها.

المادة الثانية: انّ  العلاقات بين أفراد الأسرة شأن خاص، يحمي القانون الحقوق والحريّات الأساسية و يحترم ارادة الأفراد.

المادة الثالثة: الفرد هو النواة الأساسية للأسرة، ولا وصاية للأسرة على الأبناء البالغين الّا في ما كان من باب النصيحة والمشورة وتقديم الرأي.

المادة الرابعة: يجب أن تكون العلاقات الأسرية مبنية على روح التسامح والتعاون والمحبّة، ويعاقب القانون على أعمال العنف داخل الأسرة.

المادة الخامسة: انّ الاحترام وتقدير أراء، أعمال، تصرّفات الأفراد الايجابية داخل الأسرة ضروري لاستمرارها.

المادة السادسة: الأسرة هي رابط شعوري وطبيعي بين أفراد يشعرون بارتباطهم بمصير واحد ويكنّون لبعضهم البعض مشاعر الحب والتكافل ولهم ارادة في تشارك حاضرهم ومستقبلهم وعلى الوقوف بجانب بعضهم البعض في السرّاء والضرّاء.

المادة السابعة: تعمل الأسرة على أعداد أفراد صالحين للمجتمع، بعيدين عن الآفات الاجتماعية، وقادرين على مجابهة صعوبات الحياة.

المادة الثامنة: تضمن الأسرة التعليم الجيّد لأفرادها وتشجّع فيهم حبّ العلم والفنون والرياضة والثقافة، وتشجّعهم على احترام بعضهم البعض واحترام الآخر.

المادة التاسعة: المساواة بين أفراد الأسرة وعدم التميّيز بينهم لأي سبب كان جنسي أو ديني أو فكري يعدّ واجبًا أخلاقيا وقانونيًا.

المادة العاشرة: الأسرة وعاء حضاري أوّلي وتحت مسؤوليتها الابتدائية رعاية نشأ جديد ومتحضّر، تربّي فيه روح الابداع واحترام الآخر وتقبّل الاختلاف.

 

أحكام الزواج والاتحاد

المادة الحادية عشر: الزواج هو عقد مدني رضائي بين فردين، ويحمل العقد ما اشترط المتعاقدين على بعضهما البعض بما لا يشكّل أي تجاوز لمبادئ الدستور والحريّات الأساسية التي فيه، ولا يجب أن تكون الشروط تعجيزية والّا ترتب عنها بطلان العقد، ويعد العقد باطلًا اذا ما اتضحت عيوب الرضا في احدى بنوده.

-أي تعديل للعقد يجب أن يكون رضائيًا بين الطرفين والّا يلغى العقد تلقائيًا بقوّة القانون.

المادة الثانية عشر: انّ الشروط التي يضعها طرفي العقد يجب أن تكون عن تفاهم بينهما وفقط.

المادة الثالثة عشر: الزواج ليس عقد بيع أو شراء، ومنه لا ملكية لطرف على آخر، تبقى الذمم المالية مستقلة لكلا الزوجين ويمنع نقل الأملاك من طرف لآخر الّا بشكل نسبي، وتبقى ارادة الطرفين مستقلّة.

المادة الرابعة عشر: انّ عقد  الزواج بين الرجل والمرأة هو عقد اجتماعي مقدّس وعلى الزوجين احترام هذه الرابطة المقدّسة، وعليه لا يجب التسرّع في عقود الزواج الّا بعد التأكّد من صدق الارادة، والنيّة الحسنة لذلك.

-يعلم كلا الفردين المكلّف بعقود الزواج بنيّة الارتباط  سنة قبل امضاء العقد على الأقل، ويسجّل المكلّف بعقود الزواج ذلك ويشهد عليه.

-في حالة وجود ظرف طارئ يستوجب امضاء عقد الزواج بشكل سريع يشرح الزوجين ذلك في رسالة مكتوبة للمكلف بعقود الزواج وترفق الرسالة في العقد كتابةً وبلا تحريف، ويسمّى هذا العقد بعقد زواج عُجالي.

المادة الخامسة عشر: يشترط في عقد الزواج العجالي الآتي:

-وجود ظرف طارئ يحول دون قدرة المتعاقدين على الانتظار لمدّة سنة.

-ارفاق العقد برسالة مع شرح وافي وكامل عن سبب العجالة في امضاء عقد الزواج بامضاء المتعاقدين.

-يأخذ المكلّف بعقود الزواج أقوال المتعاقدين كل على حدى وبشكل مستقل عن الطرف الآخر ويسأله بشكل مباشر عن الأسباب  التي دفعته عقد الزواج العجالي وكل ما يراه مناسبًا من أسئلة، ويسجّل المكلّف بعقود الزواج كل ذلك ويرفقه في العقد ولا يحق لأحد الطرفين التحفّظ.

المادة السادسة عشر: يحفظ المكلّف بعقود الزواج أسرار المتعاقدين، يعاقب في حالة افشائه لأحدى هذه الأسرار كما يقتضيه القانون.

المادة السابعة عشر: لا يمكن فسخ العقد العجالي الّا بعد ثلاث سنوات على الأقل وفي حالة تنافي أسباب الفسخ مع أسباب العقد العجالي يعاقب الفاسخ من سنة الى سنتين سجن وبغرامة مالية يحدّدها القاضي.

المادة الثامنة عشر: يمكن للأفراد من نفس الجنس ابرام عقود زواج كما تقتضيه ارادتهما ويخضع لشروطهما ويكتسب العقد قوّة التنفيذ.

المادة التاسعة عشر: ينشأ الاتحاد المدني بين أطراف من جنس مختلف أو من  نفس الجنس، اثنين أو أكثر، بين أفراد تجمعهم علاقات الحب أو الصداقة أو الزمالة، ولا يرتب عن هذا العقد أي شروط يقرّها طرف على آخر، ويعد الأفراد المتحدين مدنيًا أسرة بحكم القانون.

-يسمّى الاتحاد المدني بالعقد المشبّه

المادة عشرون: للزواج شروط واجبة في كل عقود لا تفاوض عليها وهي كالآتي:

-الاحترام المتبادل

-المساواة بين الجنسين

-استقلالية الذمة المالية

-التصريح بكل الممتلكات

-الاطّلاع على السجّل الجنائي

-المساواة في الكرامة والحريّة بين طرفي العقد

-عدم مساس العقد بحريّة وحقوق التملك والعمل والتنقل لطرفي العقد

-أن لا يمس العقد بحق الزيارة العائلية

– أن لا يتناول العقد أي بند عبودية أو استغلال.

المادة واحد وعشرون: لا تكون عقود  الزواج ذات قيمة مالية، ولا يشترط في القانون الصداق ويترك ذلك للتقاليد الشعبية.

المادة اثنان وعشرون: يعاقب القانون على تقديم الصكوك كضمانات للصداق التقليدي حسب ما يقتضيه القانون المدني.

المادة ثلاثة وعشرون: عقد الزواج الديني هو عقد تقليدي، لا يمنعه القانون، ولا يعتد به، عقود الزواج الدينية المنفردة تعدّ لاغيةً ولا يعد حاملها مؤسّسًا لأسرة الّا بالعقد المدني.

المادة أربعة وعشرون: يعدّ المتعاقدون في عقود الزواج سواء من جنسين مختلفين أو من نفس الجنس أو عقود الزواج المعجّل أو عقد الزواج المشبّه من المتحدين مدنيًا مؤسسين لأسرة.

المادة الخامسة والعشرون: لمؤسّسي الأسر حقوقًا في القانون تتمثّل في:

-زيادة بنسبة عشرين بالمئة في الأجور بالنسبة للموظفين في القطاع العمومي

-انقاص ساعات العمل شهريًا بنسبة عشرة بالمئة بالنسبة للموظفين في القطاع العمومي.

-الاستفادة من ثلاثة أيام عطلة اضافية كل ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر.

-الزام الخواص بزيادة خمسة عشر بالمئة في الأجور للعمّال المؤسسين للأسر.

-الزام الخواص بتقديم يومي عطلة اضافية مدفوعة الأجر كل ثلاثة أشهر لمؤسسي الأسر

– الأولوية والتسهيلات في قروض تشغيل الشباب وفي المنح والمساعدات وفي ملفات السكن للمؤسّسين كأسرة.

-قروض مسهّلة لشراء سيّارة عائلية.

المادة السادسة والعشرون: لا تثبت صفة الأسرة على المؤسّسين قانونًا الّا بتوفر عقد ملكية لبيت لأحد المؤسسين أو على عقد ايجار باسم كل من المؤسسين لمدّة سنتين على الأقل.

المادة السابعة والعشرون: تعدّ عقود الزواج والاتحاد المدني التي يكون أحد أطرافها من ذوي الجنس الغير المعرّف كاملة ويعتبر المتعاقدين مؤسّسين لأسرة ويطبّق عليهم نفس القانون.

المادة الثامنة والعشرون: يعقد الزواج والاتحاد المدني بالإرادة المنفردة للمتعاقدين ولا وصاية عليهم.

المادة التاسعة والعشرون: يحمي القانون الأسرة من أي تضيّيق ويحمي خصوصياتها ويصون حرمة المسكن العائلي، ويعاقب على أي تعدّي عليها بقوّة وبحزم كما يقتضي ذلك.

المادة الثلاثون: يمكن لعزّاب والأفراد البالغين سن الخامسة والثلاثون فأكثر والمستقلين بمسكن خاص بهم، والمستقلين في ذمتهم المالية، والذين لا نية لهم في ابرام عقد الزواج أو الاتحاد المدني من اكتساب صفة الأسرة وجميع حقوقها التي يرتبها هذا القانون، وتسمّى بالأسرة الفرديّة.

المادة واحد وثلاثون: يمكن للأخوة العزّاب من أي جنس والذين يتشاركون المعيش في مسكن واحد من اكتساب صفة الأسرة بطلب من المكلّف بشؤون الأسرة بمحل سكناهم، أو بعقد اتحاد مدني.

المادة اثنان وثلاثون: يمكن للفرد المعيل لأحد أبويه أو كلاهما والذين يتجاوز سنهما الستين سنة، أو القاطن معهما في مسكن واحد، من اكتساب صفة الأسرة بطلب من المكلّف بشؤون الأسرة بمحلّ سكناه.

المادة ثلاثة وثلاثون: يكتسب الأجانب المتعاقدين في الزواج والاتحاد مع جزائريين على نفس صفة مؤسّسي الأسرة وحقوقها في الجزائر.

المادة أربعة وثلاثون: انّ السنّ القانوني لنيّة الزواج هو تسعة عشر سنة على الأقل، أمّا الزواج فعشرون سنة فأكثر.

المادة خمسة وثلاثون: يخضع المتعاقدين من نفس الجنس الى نفس القانون.

المادة ستة وثلاثون: يمكن التسريع في الزواج بالنسبة للمتعاقدين دون المرور على اجراءات الزواج المعجّل في حالة ما كان مجموع سن المتعاقدين يساوي ثمانين سنة.

المادة سبعة وثلاثون: لا يعقد الزواج في حالة ما كان  فارق السن يتجاوز خمسة وعشرون سنة الّا اذا ما كان الطرف الأصغر سنّا يتجاوز سنه او يساوي أربعين سنة.

المادة ثمانية وثلاثون: للأزواج والمتحدين مدنيًا مسؤوليّات قانونية اتجاه بعضهم البعض وهي:

-الاهتمام المتبادل.

– التعاون الاجباري على نفقات العلاج.

-التضامن والتكافل

-التعبير عن التآزر والتسامح

-التعاون الاجباري على نفقات البيت

 

المادة أربعة وثلاثون:  الخطبة شأن عرفي واجتماعي لا ينظّمها القانون.

 

 

 

-فسخ عقد الزواج والاتحاد

المادة خمسة وثلاثون: يفسخ عقد الزواج والاتحاد بارادة المتعاقدين كلهم.

المادة ستة وثلاثون: في حالة رفض فسخ عقد الزواج من طرف أحد الأطراف ، ينظر المكلّف بشؤون الأسرة بمحل السكن بالنظر ورعاية جلسة تشاور بين المتعاقدين بشكل الزامي وينظر حجج الجميع وفي حالة تعذّره عن ايجاد حلّ توافقي، يعهد أمر العقد الى القضاء وينظر القاضي بسلطته التقديرية ويحكم في ذلك بحكم قضائي غير قابل للطعن.

المادة السابعة والثلاثون: لا يمكن لطرف واحد في عقد اتحاد مدني من رفض فسخ عقد الاتحاد بينما يمكنه رفض طرده من الاتحاد أو طرد أحد المتعاقدين، ويمكن للمتعاقدين متى شاؤوا الانسحاب من عقد الاتحاد بإرادتهم المنفردة إلا في حالات هي:

-التهرّب من التضامن الصحّي لأحد الأفراد المتعاقدين

-التهرّب من واجبات سكنية أو مالية

-التهرّب من واجبات الرعاية للأطفال

-ينظر المكلّف بشؤون الأسرة في ذلك وفي حالة تعذّره يعهد الأمر الى القضاء ويكون الحكم القضائي غير قابل للطعن.

المادة الثامنة والثلاثون: في حالة وجود أطفال وقصّر تحت مسؤولية الفاسخين يعاقب كلّ من الفاسخين بغرامة مالية لا تقلّ عن ما تساويه تكاليف حياة الأطفال الى سن البلوغ من غذاء وملبس ولوازم دراسية ورياضية وغير ذلك حسب ما يقدّره خبير مختص يوكّله القاضي تحت نفقة الفاسخين وتوضع الأموال المحصّلة في حسابات مغلقة للأطفال والقصّر ضحايا الفسخ، والّا يعدّ الفسخ لاغيًا.

المادة التاسعة والثلاثون: تذهب حضانة ورعاية الأطفال الى  غير الطرف الطالب للفسخ، الّا في حالة ثبوت حالات تعنيف أو أمراض نفسية خطيرة في غير الطالب للفسخ، أو بطلب من الأطفال بالعيش لدى أحد الفاسخين دون الآخر، وبطلب من القضاء بتعيّين خبير نفسي واجتماعي لاختيار المكان الأفضل.

المادة أربعون: يحرم كلّا من الفاسخين من حضانة أطفالهم في حالة ثبوت مظاهر عنف أو عصبية أو قلق مرضي مزمن أو وسواس قهري فيهم ويعهد أمر الأطفال الى القضاء.

 

التبنّي و التكفّل

المادة واحد وأربعون: يحقّ للأزواج من جنس مختلف تبنّي الأطفال واعطائهم ألقابهم بشكل مباشر بعد مرور سنة زواج على الأقل.

المادة اثنان وأربعون: يحق كذلك للأزواج من نفس الجنس التبنّي بعد مرور سنة زواج على الأقل ولا يعطى اللقب الّا بعد وصول الطفل الى السنة الرابعة من الرعاية لديهما ويمنح اللقب المناسب باختيارهما.

المادة ثالثة والأربعون: يحق للمتحدين مدنيًا وكذا المتزوجين التكفّل بيتيم  وضمّه الى أسرهم.

المادة أربعة وأربعون: تعهد المسؤولية الكاملة على الأطفال الى الأسر المتبنية والمتكفّلة ويعاقب القانون على التقصير.

المادة خمسة وأربعون: يحقّ كذا للأفراد العازبين من الجنسين ومن ذوي الجنس الغير معرّف التبنّي والتكفّل.

رعاية الأطفال والقصّر

المادة ستة وأربعون:  يكون الأطفال تحت رعاية ووصاية وحماية ومسؤولية مؤسّسي الأسرة بقوّة القانون.

المادة السابعة والأربعون: يمنع منعًا باتًا ضرب وتعنيف الأطفال بدنيًا ولفظيًا ويعاقب القانون على ذلك حسب الدرجة وكما ينظّم ذلك قانون حماية الطفل.

المادة الثامنة والأربعون: يمنع منعًا باتًا التفريق بين الأطفال لأي سبب كان، يعاقب القانون على ذلك كما يشير قانون حماية الطفل.

المادة التاسعة والأربعون: يستفيد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من مساعدات اجتماعية يقرّها القانون.

المادة خمسون: يكون جهاز مراقبة صحّة الأطفال لدى كل مستشفى عمومي ويختص في مراقبة صحّة الأطفال الجسدية والنفسية بشكل دوري ومستمر، وفي حالة ثبوت حالات التعنيف تسقط الحضانة عن المسؤولين ويحال المجرمون الى القضاء.

المادة واحد وخمسون: في حالة تزويج قاصر زواجًا دينيًا أو بأي شكل عرفي آخر، يحاكم المسؤولين عنه أو الأب والأم أو أحدهما في من ثبتت فيه المسؤولية في التحقيق بتهمة الاغتصاب وكذلك الزوج بالعقد الديني ان كان بالغًا، وان كان قاصرًا فنفس التهمة ستكون موجهة الى المسؤولين عنه، وينظّم ذلك قانون العقوبات، بينما يعدّ العقد الديني لاغيًا بحكم القانون ويحمي القضاء الضحايا ويكونون تحت مسؤوليته.

 

 

 

جرائم الأسرة

المادة واحد وخمسون: جرائم الأسرة، هي كل جريمة تقع داخل حيز الأسرة التي يجمعها العقد القانوني ما عدى القتل.

المادة اثنان وخمسون: يعاقب من ستة أشهر الى سنة كل عضو في أسرة بالغ ثبت  بالتحقيق  مسؤوليته عن سرقة ممتلكات عضو آخر من نفس الأسرة، الّا اذا عفى الضحيّة عنه، ويكون السارق ملزمًا على التعويض.

-على الممتلكات المسروقة أن تكون ذات قيمة مالية تتجاوز مئة ألف دينار جزائري، أمّا دون ذلك فتخفض العقوبة الى النصف ويكون السارق ملزمًا على التعويض.

-في حالة  ما كانت القيمة المالية للمسروقات لا تتجاوز عشرة الاف دينار جزائري، تخفض العقوبة الى غرامة مالية تكون بنفس قيمة الشيء المسروق ويكون السارق ملزمًا أيضًا على التعويض.

المادة ثلاثة وخمسون: يعاقب  من ستة أشهر لسنة كل عضو في أسرة ثبت تملّصه من واجبات الأسرة ومسؤوليتها في وقت الحاجة وهو قادر الّا ان عفى الضحيّة .

المادة أربعة وخمسون: يعاقب من خمس سنوات سجن الى عشر سنوات سجن كل عضو أسرة ثبت اغتصابه جنسيًا لأحد أعضاء الأسرة.

-ترفع العقوبة الى عشرين سنة اذا ما كان الضحيّة قاصرًا.

-قد تصل العقوبة الى المؤبد اذا كان المجرم أحد المسؤولين أسريًا، أب أو أم أو متكفّل أو متبنّي.

المادة خمسة وخمسون: يعاقب من سنة الى خمس سنوات  سجنا كل من ثبتت ضدّه جريمة التحرّش الجنسي بأحد أعضاء الأسرة.

المادة  ستة وخمسون: يعاقب من ستة أشهر الى سنتين سجن كل متعاقد زواجًا مارس الجنس بالاكراه مع شريكه في العقد، بشرط أن يشتكي الضحيّة وأن يقدّم بلاغًا عن ذلك، وتسقط العقوبة في حالة أن عفى الضحيّة عن شريكه وفي هذه الحالة يدفع كلًا من المتعاقدين غرامة مالية يقدّرها القاضي بين عشرة ألاف دينار الى مئة ألف دينار.

المادة سبعة وخمسون: يعاقب بأقصى العقوبات المقرّرة في قانون العقوبات كل عضو في أسرة يكره أحد أعضاء الأسرة عن التنازل عن أحد أملاكه أو حقوقه، وحقه في التركة، باستعمال التهديد والتخويف، وكذا يعاقب على الاستغلال وخلق علاقات التبعية والاستعباد داخل الأسرة.

المادة الثامنة والخمسون: يعاقب بعشر سنوات سجن نافذ كل ابن أو أخ أو أحد أعضاء الأسرة يستغل سفاهة أو عجز أو كبر أو أميّة أو جهل أحد أعضاء الأسرة من أجل نقل ملكيته اليه عن طريق التحايل، يقدّر القاضي ذلك ويعدّ العقد لاغيًا بقوّة القانون ويكون المجرم ملزمًا بالتعويض.

المادة التاسعة والخمسون: يعاقب  بخمس سنوات سجن كل أعضاء الأسرة الذين يلتجأون لغير القانون لتقسيم التركة.

المادة ستّون: يعاقب بنفس العقوبات المقرّرة في هذا القانون كل من يقدّم بلاغًا كاذبًا ضد أحد أعضاء الأسرة ويثبت ذلك في التحقيق حول هذه الجرائم.

 

 

 

 

 

تقسيم الميراث

المادة واحد وستّون: لا تميّيز في الميراث بين الوارثين مهما كان جنسهم أو دينهم أو فكرهم، حقوق الميراث لا تسقط بارتكاب الجرائم.

المادة اثنان وستّون: يتساوى الأبناء في الميراث، سواءً كانوا ذكورًا أو اناثًا أو من جنس غير معرّف.

المادة ثلاثة وستّون: يمكن للمالك أن يوصي لورثته  قبل وفاته بعقد قانوني بحضور المحضر القضائي وموثّق قانوني و شاهدين من خارج الأسرة، بتقسيم تركته على الطريقة الاسلامية أو حسب قناعاته الدينية أو الفكرية التي يريدها.

المادة أربعة وستّون: يمكن أن يوصي المالك لأحد ورثته قبل وفاته بنصف التركة على الأكثر ولا يمكنه أن يتجاوز هذه النسبة، كما لا يمكنه أن يحرم وارثًا من حقه في الميراث الّا في خمسين بالمئة منه.

المادة خمسة وستّون: يمكن للمالك أن يوصي بأربعين بالمئة من ممتلكاته الى الجمعيات الخيرية أو الثقافية أو العلمية أو لأعمال الخير ولا يمكنه لأكثر من ذلك، ولا يمكن للوصية أن تحوز نقل أكثر من خمسين بالمئة على الأكثر لغير الورثة.

المادة ستة وستّون:  في حالة وفاة ابن أو مكفول أو متبني الغير متزوج  والذي لا أطفال على مسؤليته، يحوز المسؤولين، أب، أم، كافل، متبني على التركة بالتساوي.

الماد سبعة وستون: في حالة مسؤولية المتوفي على أطفال تذهب سبعين بالمئة من التركة للأطفال ان كان عددهم بين طفل واحد الى ثلاث أطفال، ويذهب المتبقى الى زوجه وأبويه بالعقد القانوني بالتساوي، ولا يمكن التصرّف في ممتلكات الأطفال الا في ثلاثين بالمئة منها وفيما هو في صالح الأطفال  من طرف المسؤول على الأطفال بالعقد ،بينما تكون باقي التركة مغلقة ولا يمكن التصرّف فيها الى غاية بلوغ الأطفال سن الواحد والعشرين سنة ليستلموا تركتهم ويتصرفون فيها بحريتهم وتحت رقابة القاضي الى غاية سن الخامسة والعشرين حيث تتوقف رقابة القاضي.

المادة ثمانية وستون: في حالة ما كان المتوفي غير منتمي لأسرة بالعقد ولا وجود لورثة من الأبناء أوأطفال تحت مسؤوليته تذهب ستين بالمئة من تركته للدولة وأربعين بالمئة منها الى الأعمال الخيرية الّا في حالة أن أوصى بكل تركته قبل ذلك لشخص ويجوز ذلك قانونًا في هذه الحالة.

المادة التاسعة والستون:  تقسّم التركة بعد وفاة المالك مباشرة على الورق بقوّة القانون ويمنع تسويفها ويحتفظ كل وارث بحصّته ويمكن تفاهم الملّاك الجدد على عدم البيع.

المادة سبعون: الزوج له نفس نصيب الأبناء.

المادة واحد وسبعون: لا ميراث للمتحدين مدنيًا الّا بوصية، وفي حالة ما كان المتحدين مدنيًا زوجًا يكون الميراث عشرين بالمئة فقط في التركة في حالة وجود طلب بذلك.

المادة اثنان وسبعون: يطبّق نفس القانون على المتعاقدين والمؤسّسين من نفس الجنس.

المادة ثلاثة وسبعون: يمنع نقل أكثر من عشرين بالمئة من الميراث الى خارج الوطن ويعاقب على ذلك.

 

 

 

 

خارج ايطار هذا القانون

المادة أربعة وسبعون: انّ الخطوبة والمهر من الأعراف الاجتماعية، لا ينظّمها هذا قانون الأسرة ولا يحمي الحقوق المترتبة عن هذه العلاقات، ويمكن اللجوء الى قانون العقوبات في القضايا المتعلّقة بالاستغلال والاستغفال والابتزاز وغيرها.

المادة خمسة وسبعون: لا يعتد بالأراء الدينية والفقهية في الأحكام المتعلقة بالأسرة، وحده القانون كفيل بذلك.

المادة ستّة وسبعون: لا يمكن أن يحتج المكلّف بعقود الزواج والمكلف بشؤون الأسرة بقناعاته الدينية والفكرية ليمنع عقود زواج أو اتحاد مدني ويعاقب على ذلك.

 

أحكام عامة

المادة سبعة وسبعون:  تطبّق أحكام هذا القانون على جميع المواطنين الجزائريين وكذا الأجانب المقيمين في الجزائر.

المادة ثمانية وسبعون: كل العقود المنطوية في قانون الأسرة يجب أن تحتوي على شهدات طبيّة تثبت الصحّة الجسدية والنفسية للمتعاقدين ويجب أن يكون المتعاقدين على علم بكل ذلك.

المادة تسعة وسبعون: لا تعتبر العلاقات الموثقة على الانترنيت كعقود تأسيسية الّا بالعقد القانوني.

المادة ثمانون: يسري هذا القانون على كل تراب الجمهورية.

  2 comments for “نموذج بديل لقانون الأسرة الجزائري…. اعداد أنور رحماني

  1. ر.السعيد
    3 يوليو,2018 at 4:11 م

    لعنك الله . ر.السعيد

  2. Ibn alkacem
    21 أغسطس,2019 at 5:19 م

    إن الذي يقدم بديلا…يقدم شيئا يسد ثغرات في القانون المحذوف المراد تغييره.د ويرتقي بالمجبتمع ويحافظ على وحدته وسلامته..أما أن يقدم بديلا يناقض المصلحة العامة ويهدم فكرة العقد الاجتماعي تماما ويعبث بالمجتمع ارضاء لأهواء بلا تبصر ولارؤية شمولية ثاقبة…مع تناقض غريب عجيب بين الفصول والمبادئ. لحري بأن يصفع…حتى يعي ما يهرف به…
    أن تكون مريضا لا يعني هذا أنه يجب على الآخرين قبول مرضك ..اللواط يا فهيم زمانك مرض اجتماعي..يناقض فكرة الزواج والأسرة والمجتمع فكيف نحافظ على مجتمع بهذا الهراء المخالف العقل القلب للفطرة للحرية الفردية والجماعية.هب أن انسانا مصابا بمرض فهل نسمح له بإذاية نفسه باسم الحرية يافهيم…هل نسمح له بتخريب المجتمع باسم الحرية وفصيح.لو اقترب غر من خطر ما :كأن يحترق أو يسقط في بئر أو الغرق في البحر أو يضع نفسه في الطريق لتدهسه سيارة…فهل نتركه يفعل لأنه حر…إننا إذا مجرمون….
    يقول المثل العربي…ليس هذا بعشك فادرجي…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *