arablog.org

نموذج دستور جديد للجزائر: أفكار وتصميم وصياغة أنور رحماني

 

نموذج دستور

فكرة وإعداد: أنور رحماني

 

 

أنور رحماني

الديباجة:

ان الجزائر دولة لكلّ مواطنيها تعاملهم بالمثل وبالمساواة وتقدّس حريّة الفرد وكرامته وتسعى الى رفع اسمها عاليًا بين الأمم…

وقد خاض الشعب الجزائري الأبي خلال تاريخه حروبًا شتى وثورات لأجل حريّته وكرامة مواطنيه، وقد رفض كل أصناف وأشكال الاستعباد وكسّر كلّ القيود لأجل أن تحيا الجزائر وأن يعيش فيها جميع المواطنين بكرامة وحريّة.

فقد قاوم الجزائريون كل غازِ ومحتلٍّ لأرضهم كما تشبثّو بها ولم يغزو ولم يستعمروا أوطان غيرهم، فكما حرّموا العدوان على أنفسهم حرّموه على كل من تطأ قدماه هذه الأرض الطاهرة فكانت بطولاتهم كالشمس ساطعة في التاريخ، فمن ثورات النوميديين الى ثورة نوفمبر ضد الاحتلال الفرنسي وما قبلهما وما بينهما من ثورات شعبية ومسلّحة لدليل على أنّ الشعب الجزائري توّاق للحريّة ومحبّ للوطن.

ومن خلال تضحيّات الجزائريين ودمائهم الزكية نبتت الجزائر دولة لتظلّ بظلالها على شعوب العالم كمنارة للحريّة والديمقراطية والتقدّم وأن تطلّ على مستقبل مشرق لجميع سكّانها ولتكون مثالًا يحتذى به في احترام الانسان وحقوقه، فحرّمت الجزائر على نفسها من خلال دستورها هذا كل ما قد يسيء لكرامة الانسان وما قد يقيّد حريّته دون وجه حق وحفظت لنفسها سيادتها الكاملة وما يحافظ على الوحدة الوطنية لتبقى الجزائر دائمًا وحدة واحدة ويبقى ضوءها مشعًا في كل زمان ومكان.

انّ صراع الجزائريين مع القمع واصل وسيواصل الى غاية تحقيق الانتصار الاخير على كل أنواع الهيمنة والشر وبما يحقّق السيادة الوطنية الأبدية والحريّة الأسمى لكلّ أفراد الشعب دون تميّيز ولتحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي ولذلك ناضل الشعب الجزائري وسيناضل أبطاله دائمًا لأجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية وعلى حقوق الأفراد مهما كانوا وكيفما كانوا.

يؤمن الشعب الجزائري بدولة المواطنة والعدالة ويدافعون عنها بكل عزم من أجل حماية كل المواطنين بداخلها وما يكفله لهم الدستور وذلك من خلال النضال الفردي أو الجماعي ومن خلال العمل التوّاق والمتفاني لأجل الوطن ومن خلال التآزر والتضامن بين المواطنين، ولذلك الهدف أنشأ الجزائريون من خلال دستورهم هذا مؤسّسات دستورية تكفل عمل الدولة لأجل الصالح العام ولأجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقدّم وازدهار البلاد.

انّ هذا الدستور هو العقد الاجتماعي الذي من خلاله اتّفق الجزائريون على ترسيخ دولتهم وتمجيدها ومن خلال هذا الدستور اتّفق الجزائريون على صون الحريّات الفردية والجماعية وحقوق الانسان ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، وبذلك هذا الدستور يكتسب سموّه باعتباره قانون الدولة.

انّ الجزائر دولة متوسطية وافريقية وهي جزء من الأمّة الاسلامية وأرض أمازيغية الجذور تربطها علاقات الأخوة والصداقة مع الدول العربية وتحسن لدول الجوار، كما أنّ الجزائر دولة في المجتمع الدولي، تربطها علاقات الصداقة والاخاء مع كل دول وشعوب العالم وهي دولة مسالمة ومحايدة وتسعى لتلطيف الأجواء الدولية ونشر السلام في العالم كما تقتضيه القوانين الدولية وهي بذلك تبذل قصارى جهدها من خلال ديبلوماسيتها تكريس لغة الحوار والتفاوض في العالم وتفتح أرضها لمثل هذه الحوارات والمفاوضات، فالجزائريون ينتمون للحضارة البشرية في كل زمان ومكان وهم يؤثّرون ويتأثّرون ويواكبون العلم والتحضّر مثل كل شعوب العالم.

انّ هذا الدستور هو شرف كل جزائر واكتسابه وانجازه، وهو الشعار الأعلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأوّل

مباديء الجمهورية

الفصل الأوّل

الجزائر

 

المادة الأولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية ذات سيادة واستقلالية، واتحاد فيدرالي موجّه، وهي وحدة واحدة لا تتجزء.

المادة الثانية: الجزائر  كيان سياسي وقانوني هادف وهي دولة قانون وحريّات، تسيّر ضمن مؤسسات لا تتدخّل في القناعات المسالمة للأفراد. وتسمّى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

المادة الثالثة: الاسلام دين أغلبية الشعب الجزائري، تكنّ له الدولة كل الاحترام والوقار، وتضمن حريّات الأفراد الدينية والتعبدية مهما كان دينهم، ولا تقبل باستخدام الاسلام كذريعة لقهر الأفراد من مواطنين ورعايا، وتكون تلك الصفة رسمية للدولة الجزائرية وفخر لها.

.المادة الرابعة:  اللغة العربية لغة وطنية ورسمية للجزائر.

المادة الخامسة: اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية كذلك، وتمثّل جذور الجزائر وبعدها التاريخي المجيد، على الدولة العمل على تطويرها وتوحيد قاموسها بكلّ لهجاته ليسهل استخدامها بشكل رسمي وموحد بعد ذلك.

المادة السادسة:  اللغة الفرنسية غنيمة حرب.

المادة السابعة: مدينة الجزائر هي العاصمة السياسية للجمهورية، وبها مقرّات الحكومة الرئيسية وهرمي الجهاز القضائي وجميع الهيئات  الوطنية المركزية.

المادة الثامنة: تتوزّع العواصم الاقتصادية والعلمية والثقافية بين المدن بشكل مؤقّت وبموجب قوانين عضوية ويكون ذلك بشكل تنافسي وباختيار  البرلمان أو باقتراح من السلطة التنفيذية.

المادة التاسعة:

-الجزائر اتحاد فيدرالي، لا يكون التقسيم الاداري فيه على أساس عرقي أو لغوي أو ديني، بل على أساس المصالح المشتركة للأقاليم الجزائرية، وعلى أساس الاستقلالية في التسيّر الاقتصادي.وفي ايطار الوحدة الوطنية الغير قابلة للتجزئة.

-للجزائر علم واحد، هو علم الثورة الجزائرية، ويكون بالصفات التالية: أخضر وأبيض وتتوسّطه نجمة وهلال أحمرين، وهو العلم المجيد للدولة الجزائرية.

المادة العاشرة: نشيد قسمًا بكل مقاطعه هو النشيد الوطني الجزائري، يمثّل صمود الشعب وتاريخه الثوري والبطولي وهو رمز للتضحية والشرف الجزائري.

 

 

الفصل الثاني

الشعب والمواطن

المادة الحادية عشر: الشعب مصدر كل السلطات بأغلبيته وأقليته، والسيادة الوطنية غير قابلة للمساومة أو الاستفتاء.

المادة الثانية عشر: تؤسس الجمهورية بارادة الشعب وبأفكاره التقدمية، ويمارس الشعب سيادة وطنه من خلال المؤسّسات الدستورية، عن طريق الاستفتاء والانتخاب والتفويض.

-لا يكون الاستفتاء الّا وطنيا، وفيما يراه رئيس الجمهورية مناسبًا للاستفتاء.

– الانتخابات قد تتخذ طابعا محليًا فيدراليًا أو وطنيا في المواضيع التي لا تمس بالوحدة الوطنية والسيادة، وفيما يكرّس  ديمقراطية الدولة.

-يكون التفويض في حالات الطواريء  والحروب ويقرّره البرلمان الوطني بطلب من رئيس الجمهورية لأخذ التدابير الاستثنائية ذات الطابع العاجل.

المادة الثالثة عشر: لا يعتدّ برأي الأغلبية ديمقراطيًا اذا ما مسّ باحدى هذه المباديء:

-وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

-الاستقلال والسيادة الوطنية.

-الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة.

-استقلالية المواطن وحريّته الشخصية.

-المساواة بين المواطنين.

-حياد القانون.

-الحريّات العامة والفردية وحريّة التعبير.

-الحرية الدينية وحرية الضمير وحرية التنقل.

-سمو هذا الدستور على باقي القوانين والتنظيمات.

– المباديء العامة لحقوق الانسان في القانون الدولي.

ويعدّ هذا الرأي غير قابلًا للتقنين أو التنصيص أو الترسيم بأي شكل من الأشكال ويعد لاغيًا بموجب أحكام هذا الدستور وسموّه.

المادة الرابعة عشر: المؤسّسات الدستورية تخدم الشعب وتنظّم حياة الدولة بما يليق بوظائفها، وتكون تعبيرًا ديمقراطيًا لارادة الشعب وتهدف الى تحقيق مكاسبه الدستورية التي تتمثّل في:

-فردانية المواطن واستقلاله.

-استقلالية الدولة وسيادتها.

-كرامة الوطن وشرفه.

-العدالة الاجتماعية.

-ديمقراطية الدولة وأجهزتها.

-حرية التعبير والصحافة.

-الفصل بين السلطات.

-التوازن الجهوي والتوزيع العادل للثروات.

-الالتزام بالقانون والمثول للقضاء والمحاسبة.

 

المادة الخامسة عشر: يكون الشعب سيّدا على المؤسسات، ولا يسمح  باستغلال المناصب الدستورية لمتقلدي المهام أو الموظفين في المؤسسات ذات الطابع الدستوري لتحقيق الغايات الشخصية أو لتجميع الثروة بطرق غير شرعية أو بالظغط على المواطنين أو ارهابهم، أو لتنفيذ أجندات أجنبية،أو لخلق علاقات التبعية والاستغلال أو احتقار الشعب، ويعتبر ذلك من جرائم الخيانة العضمى.

المادة السادسة عشر: المواطنون أحرار في اختياراتهم، وحريّة الشعب من حريّة المواطن، يختار الشعب ممثليه بما يقتضيه القانون.

المادة السابعة عشر: المواطن الفرد هو النواة الأولى للدولة والشعب وهو المصدر الأصلي للديمقراطية.

الفصل الثالث

الدولة والفيديرالية والجماعات المحليّة

المادة الثامنة عشر: تستمدّ الدولة مشروعيتها من غاياتها التالية:

-حماية موراد الشعب وثرواته

-حماية النظام القانوني والاستقرار.

-حماية حقوق وحرية المواطنين والساكنة.

-السعي لتحسين حياة المواطنين لتحقيق الرفاهية.

-تطوير الاقتصاد وخلق الوظائف.

-تحقيق قيم التعايش والمساواة.

-البناء الحضاري والثقافي للدولة

-تحقيق التماسك والوحدة الوطنية للشعب الجزائري

المادة عشرون: الجزائر سيّدة على كل أرضها ومجالاتها البحرية والجوية كما يقتضيه القانون الدولي وهذا غير قابل للمفاوضةأو للبيع أو التنازل أو المساومة بأي شكل من الأشكال وفي كل الظروف.

المادة واحد وعشرون:  فيديراليات الدولة هي كيانات ادارية اقتصادية من اختيار الشعب، يكون مبدأها الأوّل الوحدة الوطنية وتهدف الى تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتكون للفيديرالية قوانين تجارية خاصة وخطط وبرامج مستقلّة الّا فيما قد يتعارض مع قيم الجمهورية، كما يكون للفيديراليات مسؤولية جزئية في تنظيم الأمور الثقافية والتعليمية، كما يكون لها الحريّة التامة في تشجيع الابداع والابتكار والبحث العلمي،

-يحكم الفيديرالية مجلس من أربعين عضو، ثلاثين ينتخبهم الشعب في ايطار الاقليم ومن الاقليم، وعشر أشخاص يعيّنون من رئيس الجمهورية من نفس الاقليم.

-يرأس المجلس الفيديرالي وزير منتخب من الشعب، ويكون مسؤولًا أمام الشعب وأمام القضاء وأمام رئيس الجمهورية. يحضر الاجتماع النصف السنوي لمجلس الوزراء ليعرض حصيلة عمل اقليمه الفيديرالي.

-لأعضاء المجلس الفيديرالي الحق في الترشّح لعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذلك هو وزير الفيديرالية

– لا يقبل ملف أي مترشح أو تكتل مترشحين للمجلس الفيديرالي أو رئاسته ما لم تتوفر فيه أو في القائمة الشروط الآتية:

-أن يكون مواطنا جزائريا ومقيم في الاقليم الفيديرالي في مدّة لا تقل عن خمس سنوات

-حيازة برنامج اقتصادي وتسيّيري متكامل للاقليم

-حيازة مستوى أكاديمي معتبر أو ذو مكانة ثقافية مقتدرة

-نضافة السجّل الجنائي

-أن لا يكون من ذوي المصالح الاقتصادية في الاقليم بأي شكل من الأشكال ولا تربطه علاقات شخصية مشبوهة مع ذوي المصالح الشخصية.

-قبول رئيس الجمهورية لملف الترشّح ومصادقته على البرنامج قبل الحملة الانتخابية

-يحق لرئيس الجمهورية استدعاء المترشحين لانتخاب الأقاليم الفيديرالية  لمناقشة برامجهم قبل تقديم الموافقة أو الرفض.

المادة اثنان وعشرون:  الولايات كيانات ادارية داخل الفيديرالية وللدولة وضمن نطاق تسيّيرها، ويعيّن الوالي من طرف رئيس الجمهورية عن طريق التفاهم مع وزير الاقليم، وتكون وظيفته تحت رقابة وزير الاقليم الفيديرالي في الاختصاصات ذات العلاقة بنمط التسيير الفيديرالي، وتكون وظيفته تحت رقابة رئيس الجمهورية في تسييّر القطاعات والمديريات والدوائر التي تكون من اختصاص الحكومة المركزية ومن ذلك الأمن والصحّة والتعليم، وعلى الوالي ان يكون من خريجي المدارس الوطنية العليا في الادارة والتسيير ويكون مسؤولًا أمام معيّنيه.

المادة ثالثة وعشرون: البلديات  هي الخلايا الأصغر ضمن الدولة، ينتخب مجلسها الشعبي البلدي حسب عدد السكّان وكما ينص القانون العضوي على ذلك ويكون من الشعب وللشعب ومسؤولًا أمام الشعب.

– يكون عمدة البلدية صاحب التعليم الأعلى ضمن نوّاب المجلس  الشعبي البلدي

– في حالة تكافؤ المستويات، تجرى انتخابات ضمن المجلس لاختيار العمدة من بين المتكافئين.

-في حالة تساوي الأصوات يكون رأي وزير الاقليم الفيديرالي مرجّحًا بالنظر الى خطط خاصة يقدّمها كلّ من المتكافئين.

– تهدف البلدية الى خلق الثروة في ايطار اقليمها وتسييره ايداريا وتطوير الوجه الحضاري والثقافي للمدينة بكلّ الطرق الممكنة.

المادة أربعة وعشرون: الجماعات المحليّة في الجزائر هي البلديّة والولاية، أمّا الفيديراليات فهي وزارات ذات طابع اقليمي ونشاط اختصاصي موسّع.

المادة خمسة وعشرون: يمكن لرئيس الجمهورية حل أي مجلس فيديرالي اقليمي في في حالة انتهاكه لدستور الجمهورية أو تهديده للوحدة الوطنية، وضمان اجراء انتخابات فيديرالية جديدة لتعويض المجلس المنحل.

-يعهد للولاة تسيير شؤون الاقاليم في الفترات الانتخابية والانتقالية وفي فترات الحل ويكون ذلك بشكل مؤقّت.

المادة السادسة والعشرون: حدود الفيديراليات افتراضية ويحذر ترسيمها، حريّة تنقل المواطنين بين الفيديراليات والاقامة مكفولة دستوريًا.

المادة سبعة وعشرون: لا انتماء في الجزائر الّا للجزائر.

المادة الثامنة والعشرون: يعمل الاتحاد الفيديرالي على تقوية النزعة الوطنية في البلاد، وهو تكريس للامركزية.

المادة التاسعة والعشرون: لا جهوية في الحقوق والحريّات، يستفيد الجزائري من كل حقوقه في أي فيديرالية.

المادة ثلاثون: الجزائر هي الوطن، الجزائر هي الدولة، الجزائر هي الانتماء.

المادة واحد وثلاثون: انّ الجيش الوطني الشعبي هو الجيش الوحيد والأبدي للجمهورية الجزائريّة وهو فخر لكل الجزائريين، تكمن مهمّته الرئيسية في الدفاع عن أمن وحدود الوطن ويساهم في تطوير البلاد في جميع المناحي.

المادة اثنان وثلاثون: الشرطة جهاز أمني تحت سلطة وزارة الداخلية، ومن اختصاص الحكومة المركزية.

المادة ثلاثة وثلاثون: الدولة  وجميع فيدرالياتها تحت القانون.

 

 

الفصل الرابع

المواطنة والحريّات

المادة الرابعة وثلاثون: المواطنة هي تعبير  عن الايمان بالدولة والجمهورية، وهي حق وواجب.

المادة الخامسة وثلاثون: تعتبر تصرفات المواطنة كل من هذه الأفعال:

-التعبير عن الأراء السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية.

-التعبير عن التوجّهات الفكرية والمساهمة في بناء اللحمة الوطنية.

-المساهمة في نهضة الجزائر في كل المجالات: السياسية والحقوقية والثقافية والعلمية والفكرية والثقافية والفلسفية والصناعية والفنية…

-تشجيع قيم التعايش والسلم والتعاون بين المواطنين.

-تشجيع قيم المساواة بين المواطنين

-أعمال الابداع: العلمية والفنية والأدبية

-اتقان العمل والوظيفة

-أعمال الانقاذ والأعمال الانسانية

-أعمال التطوع الانسانية

المادة السادسة و الثلاثون: جميع المواطنين سواسية بعضهم لبعض، حقوقهم متكافئة وهي مكسب جماعي.

المادة السابعة والثلاثون: حقوق المواطن تتمثّل في:

-الحق في الاسم واللقب والجنسية.

-الحق في التعليم

-الحق في الرعاية الصحية.

-الحق في السكن.

-الحق في العمل والتوظيف

-حق الانتخاب.

-حق الترشّح.

-الحق في الابداع الفكري والعلمي والفني والأدبي.

-الحق في التنقل وتغيّير الاقامة.

-الحق في التقاضي.

-الحق في توفير الأمن.

-الحق في الكرامة والمعاملة الكريمة.

-الحق في ممارسة تصرّفات المواطنة.

الحق في التملّك.

–  الحق في الحريّة.

المادة الثامنة والثلاثون:  المواطن حرّ كفرد، لا حق على للجماعة عليه في تقيّيد حريّته.

المادة التاسعة والثلاثون: حريّة المواطن مسؤولية على عاتقه، يمارسها بوعيه وبما لا يقيّد أو يهدّد حريّة أو حياة أو أملاك الآخرين.

المادة الأربعون: تتمثّل حريّات المواطن فيمايلي:

-حريّة التعبير عن الأفكار المسالمة اللاعنفية.

-حريّة أسلوب الحياة.

-حريّة التديّن والالحاد.

-حريّة الاعتقاد والضمير.

-حريّة البحث العلمي والابداع الأدبي، كلاهما وفق ظوابط الانسانية.

-حرية الصحافة وفق قانونها.

-حريّة الزي واللباس.

-حريّة التظاهر.

-حريّة المعرفة.

-حريّة البحث العلمي والفلسفي.

-حريّة أعمال التطوّع الانسانية.

-حريّة العلاقات الجنسية بالتراضي.

المادة أربعون: المعرفة حق وحريّة، يضمن الدستور حق القراءة والبحث، وحق التساؤل، ويشجّع العقول المفكّرة وعلى الدولة احترام الذكاء الفردي.

المادة واحد وأربعون: يضمن الدستور حق الانخراط في الجمعيّات وتأسيسها ويعدّ ذلك جزءً من العملية الحضارية للمجتمع المدني.

المادة اثنان وأربعون: يضمن الدستور ديناميكية الحياة السياسيّة ومن ذلك الحق والحريّة في الترشّح للمناصب السياسية في الدولة وكذلك تأسيس الأحزاب حسب شروط تنظيم الأحزاب.

المادة الثالثة والأربعون: يضمن الدستور استقلالية المواطن الفرد، ويحمي حريّته الشخصية وحقه في الحياة الخاصة، ويمنع منعا باتًا التدخّل في خصوصيات المواطنين وقناعاتهم وأسلوب حياتهم ويعدّ ذلك خرقًا اجراميًا لدستور الجمهورية.

المادة الرابعة والأربعون: جميع المواطنين متساوون أمام الدولة والقانون، ولا يمنع أي تميّيز مهما كان مرجعه: دينيًا، لغويًا، جهويًا، جنسيًا، عرقيا، أو لون البشرة.

المادة الخامسة والأربعون: يتمتع مكتسبي الجنسية الجزائرية بنفس حقوق المواطنة وحريّاتها المرتبة في هذا الدستور كما أصحاب الجنسية الأصلية وهم متساوون.

-تكتسب الجنسية  تلقائيًا لكل مولود من أب أو أم جزائريان

-تكتسب الجنسية الجزائرية تلقائيًا لأي مولود يولد على أرضها مجهول النسب

-تكتسب الجنسية الجزائرية اختياريًا لأي شخص أجنبي يقوم بعمل بطولي لفائدة الجزائر والجزائريين.

-تكتسب الجنسية اختياريًا لكل شخص أجنبي يثبت ميلاد أصوله من جيلين،الأب أو الأم أو كلاهما وميلاد الجد أو الجدة أو كلاهما بشكل جمعي على أرض الجزائر،ويثبت عدم ارتكاب أحد أصوله لجرائم ضد الجزائريين واقامتهم لمدّة لا تقل عن عشرين سنة في الجزائر.

-تكتسب الجنسية الجزائرية اختياريًا لكل أجنبي موظّف في الجزائر لفترة لا تقل عن عشر سنوات، وخلو سجّله الجنائي من أي جريمة سالبة للحريّة، ويثبت معرفته بمباديء الدستور الجزائري والثقافة الجزائرية.

-تكتسب الجنسية الجزائرية اختياريًا لكل من يثبت الاقامة في الجزائر لمدّة لا تقلّ عشر سنوات بصفة شرعيّة، لم يرتكب خلالها أي جريمة سالبة للحريّة، ويثبت معرفته بمباديء الدستور الجزائري والثقافة الجزائرية.

-تكتسب الجنسية الجزائرية اختياريًا لكل شخص أجنبي درس في الجزائري ويثبت حيازته على مستوى أكاديمي عالي وتسهّل الاجراءات لذلك.

-تعد الجنسية أصلية لكل جزائري ولد لأب أو أم جزائريان، ولدا بدورهما لأب أو أم جزائريان، ولا يترتّب على ذلك تميّيزًا أو تفضيلًا على مكتسبي الجنسية، الّا في نقاط استثنائية يرتّبها الدستور.

المادة السادسة والأربعون: لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق اضافية يقرّها القانون حسب احتياجاتهم.

المادة السابعة والأربعون:  الذكور والاناث متساوون في المواطنة وكل ما يترتب عنها من حقوق وحريّات أقرّتها مواد الدستور، ويمنع أي تفضيل أو تميّيز مرده الجنس، ويعاقب القانون على أي اخلال بهذا المبدأ.

المادة الثامنة والأربعون: انّ الجزائريين من ذوي الجنس الغير معرّف، مواطنين كاملي الحقوق والحريّات، يمنع الدستور أي اهانة كانت ضد هذه الفئة من المواطنين، ويعتبر تلك جريمة يعاقب عليها القانون، ويمنع أي اكراه بدني أو لفظي ضد هذه الفئة أو اجبارهم على الخضوع لعمليّات التحويل الجنسي أو الاستئصال.

المادة تسعة وأربعون: انّ العجز العقلي لبعض المواطنين في ممارسة تصرّفات المواطنة، لا يفقدهم حقوقهم الانسانية المتمثّلة في:

-الكرامة والمعاملة الحسنة.

-الرعاية الصحيّة.

-الغذاء السليم والمبيت اللائق.

-اللباس والاستجمام.

-التعليم لذوي المقدرة.

-حريّة الحركة والتنقل المحمي.

-العلاج والنضافة.

 

المادة خمسون: انّ الميولات الجنسية للمواطنين البالغين وممارستها بالتراضي مع شركاء بالغين تعدّ حريّة وحقًا بموجب هذا الدستور، ولا يجوز متابعة وملاحقة الأفراد بسبب خصوصياتهم الجنسية الّا فيما كان يمثّل اكراهًا أو اغتصابًا أو تعدّي على القصّر أو الأطفال، وذلك يكون بموجب القانون.

 

المادة واحد وخمسون: حريّة التفكير والتعبير عنها، وحريّة الدراسات الدينية النقدية، وحريّة التعبير عن الأراء الصريحة حول القناعات الدينية بالطرق الموضوعية وبدون تجريح مكفولة دستوريًا.

 

المادة اثنان وخمسون: القانون أداة للحفاظ على الحريّة وحماية حقوق المواطنين.

المادة ثلاثة وخمسون: تحترم الدولة وأجهزتها الخصوصيات الثقافية واللغوية لكل منطقة من مناطق الجزائر، وتعتبر ذلك جزءً من الثروة الوطنية وفخرًا للأمّة الجزائرية.

 

المادة أربعة وخمسون: يضمن الدستور حقوق وحريّات الأقليات ولا أفضلية للأغلبية على الأقلية والثابت الوحيد هو الوطن.

 

المادة الخامسة والخمسون: تتحدّد مهام الدولة في حدود هذا الدستور وما يرتّبه من غايات لها، وهي تلتزم بهذه الحدود، ولا تتدخّل في حريّات المواطنين.

المادة السادسة والخمسون: تلتزم الدولة بجميع معاهداتها واتفاقياتها الدولية التي تسعى للارتقاء بحقوق الانسان وحريّاته.

المادة السابعة والخمسون: تعمل الدولة على ترقية وحماية حقوق وحريّات المواطنين الفردية والجماعية، وذلك واجب الدولة اتجاه مواطنيها.

المادة الثامنة والخمسون:  انّ حق استعمال الانترنيت لغايات الاتصال، وابداء الرأي، أو الأبداع، أو لأي شكل من الأشكال الايجابية في الاستخدام والتأثير يعدّ حقًا ثابتًا لجميع المواطنين.

المادة التاسعة والخمسون: حريّة الصحافة بكل أنواعها، حريّة دستورية ذات قيمة عالية في بناء الوطن، تعمل الدولة على حماية الصحافيين وتسهيل عملهم، كما تسهّل لهم مراقبة الحسابات والمصاريف السنوية للوزرات والأجهزة الادارية للاقاليم الفيدرالية والجماعات المحلية، ويكون ذلك لتشجيع المراقبة الشعبية للمال العام.

المادة ستون: لقد ناضل الشعب الجزائري مطوّلًا لأجل حريّته، وانّ حريّة الانسان مقدّس ثابت للدولة الجزائرية بموجب هذا الدستور.

 

الفصل الخامس

واجبات المواطنة

 

المادة واحد وستّون: القانون فوق الجميع، ولا يعذر بجهله.

المادة اثنان وستّون: يجب على كل المواطنين احترام وطنهم ونصوص دستورهم.

المادة الثالثة وستّون: يجب على المواطنين احترام الحريّة الفردية وعدم استغلال المقدّسات الدينية لقهرها واظطهادها.

المادة أربعة وستّون: على المواطنين احترام المساواة بين الجنسين والمساواة بين المواطنين ككل، مجرّد التعبير عن عدم التساوي في المواطنة وحقوقها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة الخامسة والستون: يجب على الجزائريين صون وحماية وحدتهم الوطنية بكل شكل من الأشكال، ويمنع عليهم منعًا باتًا الدعوة للتفرقة بين الجزائريين والتميّيز والعنصرية ويعدّ ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة السادسة والستّون: انّ أعظم  واجب للجزائري هو الدفاع عن وطنه وحماية حريّته واستقلاله، سيادته وحدوده.

المادة السابعة والستّون: انّ الولاء للوطن واجب، يعاقب القانون على جرائم العمالة والخيانة والتجسّس ويكون ذلك وفقًا لشروط:

التأكّد بعد تحقيق دقيق من ارتكاب المواطن لاحدى هذه الجرائم.

ضمان حق الدفاع.

-ضمان محاكمة عادلة.

-ضمان تناسب العقاب مع حجم الجريمة.

المادة الثامنة والستّون: يجب على المواطنين دفع الضرائب المستحقّة عليهم كل حسب مجاله ومستواه، قد يعدّ التهرّب الضريبي على لرجال المال والأعمال من أعمال الخيانة.

المادة التاسعة والستّون: على المواطنين احترام الملكية العامة والخاصة، ويمنع التعدّي على أملاك الغير، يعاقب المتعدّي ويكون ملزمًا بالتعويض.

المادة السبعون: يجب على المواطنين التبليغ على المجرمين وعلى مهدّدي الأمن الوطني ويعدّ ذلك واجبًا قانونيا يعاقب فيه على الامتناع.

المادة واحد وسبعون: انّ تقديم الاسعاف للمواطنين المصابين في الحالات الخطرة والتضامن في الظروف الوطنية الصعبة والكوارث الطبيعية واجب وطني أخلاقي يجب على جميع الجزائريين الامتثال له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

تنظيم الفصل بين السلطات

الفصل الأوّل السلطة التشريعية

المادة الثانية والسبعون: يختص البرلمان بغرفتيه المتكون منها؛ مجلس النوّاب ومجلس الأمّة بالتشريع القانوني، كما للمجالس الفيدرالية اختصاصات محدّدة في التشريع على اقليمها، ويمثّل البرلمان والمجالس الفيدرالية معًا السلطة التشريعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

المادة الثالثة والسبعون: تمارس السلطة التشريعية الرقابة على السلطة التنفيذية، المركزية والفيدرالية، كلٌ حسب اختصاصه.

المادة الرابعة والسبعون: على نوّاب الشعب، الذين يمثّلون السلطة التشريعية، احترام الشعب واحترام المواطن، والعمل على تحسين ظروف حياة الجزائريين والدفاع عن حريّاتهم الفردية والجماعية، وحماية حقوقهم المادية والمعنوية، وحماية موارد الشعب وثرواته،  وصون سيادة الدولة وكرامتها ومصالحها الدولية.

المادة الخامسة والسبعون: ينتخب الجزائريّون أعضاء مجلس النوّاب  في انتخاب عام ومباشر.

-ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة في اقتراع غير مباشر وسرّي من بين ومن أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الفيدرالية وأعضاء النقابات الوطنية والجمعيّات الوطنية ذات الطابع الثقافي والبيئي والعلمي.

يعيّن رئيس الجمهورية بالتشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة الثلث المتبقّي من الكفاءات الوطنيّة من مختلف الميادين.

-ينتخب أعضاء المجالس الفيديرالية في انتخابات عامة ومباشرة من مواطني الاقليم.

المادة السادسة والسبعون: يختصّ البرلمان بغرفتيه بالتشريع الوطني، للقوانين العادية والعضوية، وفي الرقابة على أعمال الحكومة ومهام رئيس الجمهورية ومناقشة الميزانية العامة.

المادة الثامنة والسبعون: تختصّ المجالس الفيدرالية بالتشريع الاقليمي في المجالات التي لم يشرّع فيها البرلمان ويراها المجلس الفيديرالي أساسية في عمليّة النهضة في الاقليم، كما يختصّ المجلس الفيدرالي بالتشريع في المجالات التجارية والضريبية والاقتصادية وتكون سارية في مجال الاقليم فقط.

المادة التاسعة والسبعون: يمكن للمجلس الفيدرالي تعطيل وايقاف أي قانون صادر عن البرلمان ويراه غير دستوري، أو يبدو له  على الحريّات الفردية، ويمكن للمجلس الفيدرالي تعويضه بمشروع قانون أفضل بعد موافقة وزير الاقليم ورئيس الجمهورية ويكون ساري المفعول في الاقليم فقط.

المادة ثمانون: يراقب المجلس الفيدرالي أعمال وزير الاقليم ومدى تطبيقه للبرنامج الاقتصادي.

-يراقب المجلس الفيديرالي أعمال جميع الولّاة في دائرة الاقليم ويرسل تقاريرًا سنوية لوزير الاقليم ولرئيس الحكومة.

-يراقب المجلس الفيديرالي أعمال المجالس الشعبية البلدية ويدقّق في حساباتها.

المادة واحد ثمانون: انّ العهدة الثابتة للبرلمان بغرفتيه ولمجالس الفيديرالية هي خمس سنوات.

يجدّد رئيس الجمهورية بالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة الثلث الرئاسي لمجلس الأمّة مرتين خلال عهدته الرئاسية.

المادة الثانية والثمانون: لا يمكن لجميع نوّاب السلطة التشريعية الجمع بين تمثيل الشعب وظائف أخرى خلال عهدتهم التشريعية.

المادة الثالثة والثمانون: يشترط للمترشحين للبرلمان أو المجالس الفيدرالية حيازة مستوى أكاديمي مشرّف، والأولوية دائمًا لذوي المستوى الأعلى، أو امتلاك خبرة طويلة في المجالات الأدبية والعلمية والثقافية، ولا يقبل الترشّح لذوي المستوى العلمي المتدنّي.

المادة الرابعة والثمانون: يجتمع أعضاء من المجالس الفيديرالية مرّة سنويًا في مجلس الاتحاد الفيديرالي المنعقد في مبنى البرلمان، لتقديم توصيات وتبليغ احتجاجات وتوجيه نصائح مباشرة لرئيس الجمهورية، ولمناقشة الوضع العام للنضام الفيدرالي في الجزائر واقتراح حلول عامة لمشاكل الدولة.

المادة الخامسة والثمانون: لا تدخل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية حيّز التنفيذ اذا ما تعارضت مع نصوص ومباديء هذا الدستور.

المادة السادسة والثمانون: يحقّ للبرلمان بغرفتيه مساءلة أي مسؤول جزائري شفهيا أو كتابيًا وذلك حسب قواعد تحدّد في قانون عضوي، ويكون المساءل ملزمًا على الرد بنفس الطريقة.

الماد السابعة والثمانون: يحقّ للمجالس الفيديرالية مساءلة أي  مسؤول على مستوى الاقليم شفهيا أو كتابيًا ويكون المساءل ملزمًا على الرد بنفس الطريقة.

-يمكن للمجالس الفيدرالية حق مساءلة أي مسؤول على المستوى الوطني كتابيًا، ويكون المساءل ملزمًا على الرد ويكون مخيّرًا بين الرد الشفهي أو الكتابي أو كلاهما.

المادة الثامنة والثمانون: تمنع الاستقالة لنوّاب مجالس السلطة التشريعية الّا بتبرير طبّي يثبت العجز، أو بالتخلّي عن الجنسيّة.

المادة التاسعة والثمانون: غياب النائب ثلاث مرّات عن التصويت يعدّ تقصيرًا في مهام سيادية يعاقب عليها القانون، يحال النائب الى المجلس التأديبي ويمكنه الدفاع عن النفس بالتبرير، اذا ما ثبت التقصير يُقال مباشرة  ويعرض على القضاء.

المادة تسعون: يمتلك جميع نوّاب السلطة التشريعية الحصانة القضائية الّا في حالة تخلّيهم عن الحصانة بورقة مكتوبة  بخط اليد وممضية ومبصمة ومؤشّرة لدى أمين الظبط، وتقديمها يدًا بيد  لرئيس المجلس، ولا يمكن للنائب اعادة الحصانة  اثر سير الدعوى القضائية، بينما يمكنه اعادتها قبل ذلك أو بعد صدور حكم البراءة.

المادة واحد وتسعون: تمتثل السلطة التشريعية لقرارات مجلس الفصل بين السلطات، والمحكمة العليا الدستورية، فيما تقرّره هذه الهيئات الوطنية لحماية الدستور ونظام الدولة والفصل بين السلطات، ولا يمكن الطعن في قرار هذه الهيئات الّا لدى هذه الهيئات ويكون حق الطعن لمرّة واحدة فقط ويكون القرار بعدها نهائيا وملزمًا.

المادة اثنان وتسعون: في حالة التنازع في التشريع بين البرلمان والمجالس الفيدرالية، يحسم النزاع قضائيًا لدى مجلس الدولة بتحريك رئيس مجلس النوّاب أو مجلس الأمة أو احدى المجالس الفيدرالية لدعوى تحكيم، ولا يمكن لرؤساء تلك المجالس تحريك الدعوى الّا في حالة قبول على الأقل نصف أعضاء البرلمان أو نصف أعضاء المجلس الفدرالي، ويكون قرار مجلس الدولة ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للطعن.

المادة ثلاثة وتسعون: يمكن لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان و أو المجالس الفيدرالية والدعوى لانتخابات مبكّرة، حصريًا في حالة تهديد أحد مجالس السلطة التشريعية للوحدة الوطنية أو في حالة ثبوت جرائم فساد أو استغلال نفوذ، ويكون قرار الحل معلّلًا، ويكون للنوّاب المقالين الحق في الترشّح لعهدة جديدة بعد الطعن في قرار الحل المعلّل أمام مجلس الدولة اذا ما قضى لصالحهم. ويكون الطعن في امكانية الترشيح وليس في قرار الحل.

المادة أربعة وتسعون: انّ المستوى الثقافي والعلمي العالي شرط أساسي لقبول ترشيحات الانتخابات التشريعية الوطنية والفيدرالية وينظّم ذلك من خلال القانون.

المادة خمسة وتسعون:  لا يقبل ترشّح رجال الأعمال ومتقاعدي الجيش الى انتخابات مجلس النوّاب والمجالس الفيدرالية بينما يقبل تعييّنهم في مجلس الأمّة من طرف رئيس الجمهورية في حالة اكتسابهم للجنسية الجزائرية الأصلية والوحيدة وعدم ارتكابهم أية جرائم فساد أو جنايات أو اخلالا بالنظام البيئي، كما يشترط التخلّي عن أجر النائب وتسوية الضرائب بالنسبة لرجال الأعمال.

المادة السادسة والتسعون: الأغلبية البرلمانية ليست مخوّلة بالانقاص من الحريّات الفردية والجماعية أوضرب حقوق الانسان ـأو مصالح الشعب ومصالح الدولة وسيادتها.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة السابعة والتسعون: يمثّل الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء بما فيهم وزاء الأقاليم وما يندرج تحت مسؤولياتهم، السلطة التفيذية للجمهورية الجزائرية

المادة الثامنة والتسعون: ينتخب رئيس الجمهورية في انتخاب عام ومباشر من مجموعة مرشحين على مرحلتين:

مرحلة انتخاب مرشحّان بارزان أو ثلاث مرشّحين من بين كل المرشّحين

مرحلة انتخاب مرشّح من بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

المادة التاسعة والتسعون: يعيّن رئيس الجمهورية في المناصب التالية:

-وزير الدفاع

-وزير الداخلية والأمن

-وزير الخارجية

-وزير المالية

-وزير الثقافة

-وزير التعليم

-وزير الاعلام

-المناصب الديبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع وزير الخارجية

-المناصب الوطنية في المجالات الدينية والتعليمية

-ثلث مجلس الأمّة

-عشر أعضاء في المجلس الفيدرالي

-الولّاة بالتشاور مع رئيس الحكومة

المراقبين والمحاسبين في المؤسسات العمومية الاقتصادية

المادة مائة: يتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية مهامه التالية:

حفظ الأمن والاستقرار الوطني

ضمان حريّات المواطنين وحقوقهم

تكريس المواطنة وحب الوطن

حماية الحدود

التمثيل الخارجي الجيد للجزائر

تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى

ضمان استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية

حماية النضام الجمهوري والديمقراطي والفيدرالي الموجّه للبلاد

محاربة الفساد والجهوية

المادة مئة وواحد: رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين ورئيس كل الفيدراليات.

المادة مئة واثنان: يشترط أن يكون الرئيس مستقلًا وغير متحزّب سياسيًا وأن يكون ذو مكانة علمية وثقافية مقتدرة وأن لا يتّصف بالجهوية وبالنعارات الاثنية واللغوية وأن يكون جزائري الجنسية الأصلية.

المادة مئة وثلاثة: يتم اختيار رئيس الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني بدعم الأغلبية البرلمانية، وأن لا يكون من أحد النوّاب، يستقبل البرلمان الترشيحات من قبل المواطنين الحائزين على مستوى الدكتورة فما فوق لهذا المنصب ويذاع الاقتراع على القناة الوطنية في بث مباشر بعد الاستماع لبرامج المرشّحين لفترتهم الحكومية، ويكون الاقتراع على ثلاث مرّات، تحسم فيه الأصوات في المرّة الثالثة وبعدجلسات نقاش.

المادة مائة وأربعة: يعمل رئيس الحكومة بشكل مستقل وتحت رقابة رئيس الجمهورية والبرلمان.

المادة مائة وخمسة: يعيّن رئيس الحكومة في المناصب التالية:

-وزير الصحّة من القطاع

-وزير النقل

-وزير الزراعة

-وزير الطاقة والمناجم

-وزير الصيد البحري

-وزير الخدمات  الادارية

-وزير التجارة

-وزير التعاون بين الأقاليم

-وزير التعليم العالي والبحث العلمي

-وزير البريد والاتصال

-وزير السياحة

-وزير البيئة

-وزير الموارد المائية

-وزير الاسكان

-وزير الاستثمار

مديري المؤسسات العمومية الاقتصادية

الولّاة بالتشاور مع رئيس الجمهورية

المادة مائة وستّة: يحرس رئيس الحكومة على تنفيذالمهام التالية

-تحسين مستوى حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية

-توفير الصحّة للمواطنين

-التنظيم الوطني الاقتصادي

-تحسين الاداء التجاري الاقتصادي

-تطوير تصدير المنتجات الوطنية

-ضمان تطور البحث العلمي والدراسات الجامعية

-ضمان الادارة الجيدة ومحاربة البيروقراطية

-خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار

-انشاء المؤسسات الاقتصادية

-تكون البورصة تحت اشراف رئيس الحكومة

المادة مئة وسبعة: يتم اختيار وزير العدل في انتخابات حرّة ومباشرة في سلك القضاء من القضاة ومساعدي القضاء والمحامون، والعاملين في الادارة القضائية متصرفين ومتصرفين رئيسيين، ومن طرف دكاترة القانون، وطلبة الدكتورا في القانون، ولبدّ أن يكون القاضي المرشّح أو رجل القانون ذو درجة علمية قانونية عالية.

المادة مئة وثمانية: يعيّن وزير العدل القضاة الجدد من خريجي المدرسة العليا للقضاء، ورؤساء المجالس القضائية الولائية والاقليمية ورئيس المحكمة العليا، وعضوين في المحكمة الدستورية وعضو في مجلس الفصل بين السلطات، ويسهر وزير العدل على استقلالية المؤسسة القضائية وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء في الأمور المتعلّقة بالأجهزة القضائية وبسير العدالة، كما يحق للسلطة التشريعية مساءلته شفهيًا أو كتابيًا، ويكون وزير العدل عضوًا في الحكومة تحت رقابة رئيس الجمهورية.

المادة مئة وتسعة: ينظّم رئيس الجمهورية جدول أعمال ولقاءات مجلس الوزراء، على الأقل دورة كل فصل، ويمكنه دعوة المجلس للاجتماع متى شاء شرط الاشعار المسبق.

المادة مئة وعشرة: وزراء الأقاليم الفيدرالية هم كذلك وزراء حكومة ويحضرون لاجتماعات مجلس الوزراء تحت رقابة رئيس الجمهورية

المادة مائة واحدى عشر: رئيس الحكومة هو الوزير الأعلى والرجل الثاني للدولة بعد رئيس الجمهورية ويعمل تحت اشرافه الرقابي

المادة مئة واثناعشر: الفترة الرئاسية والوزارية الدستورية في السلطة التنفيذية هي عهدة واحدة قابلة للتجديد مرّة واحدة، وتقدّر العهدة بخمس سنوات.

المادة مئة وثلاث عشر: يحقّ لرئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة مع التعليل ويطلب من البرلمان اختيار رئيس حكومة جديد ويتولّى رئيس الجمهورية مهام رئيس حكومة الى ذلك الحين.

المادة مئة وأربعة عشر: يمكن لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة اقالة الوزراء الواقعين تحت اشرافهما كل حسب اختصاصه.

المادة مئة وخمسة عشر: يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه طلب لرئيس الحكومة باقالة احد وزرائه وأن يناقشه فيه بالتعليل سرًا وعلانية ويحق لرئيس الحكومة القبول أو الرفض.

المادة مئة وستة عشر: لا يمكن لأي وزير أن يدوم منصبه لأكثر من عهدتين ولا يقال وزير من منصب وزاري الّا مرّتين ولا يمكنه أن يمسك أي وزارة بعد ذلك، ويحق للوزير المستوفي لعهده ولو بالاقالة أن يترشّح للمناصب الأخرى في السلطة التنفيذية بما فيها منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الحكومة ومنصب وزير الاقليم، ويمكن أن يعيّن في مناصب الاستشارة ومناصب الولّاة.

المادة مئة وسبعة عشر: يحرس الوزراء على انجاز مهامهم على أكمل وجه وبكل نزاهة واحترام لمبادئ الجمهورية وأحكام الدستور.

المادة مئة وثمانية عشر: تخصع جميع حسابات الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الأقاليم الفيدرالية وأبنائهم وكل أفراد عائلاتهم الى رقابة مجلس المحاسبة وتنشر البيانات علانية لكلّ أفراد الشعب.

المادة مئة وتسعة عشر: يحق للصحافة انجاز التقارير والتحقيقات في عمل الوزارات وأداءها وحسابات الوزراء وعائلاتهم ويحق للصحافة نشر ذلك بكل مهنية وبدون تزيّيف.

المادة مئة وعشرون: في حالة ثبوت جرائم فساد يجبر عضو السلطة التنفيذية على تقديم استقالته ويخضع للمحاكمة.

المادة مئة وواحد وعشرون: تعد جرائم الفساد كل من:

-جرائم النهب والاختلاس

-تضخيم الفواتير

-استغلال المنصب لمصالح شخصية أو عائلية

-تقديم مزايا غير مستحقة لأحد المتعاملين

-الرشوة

– المحاباة والمحسوبية

-احتقار أحد المواطنين واهانته

-امضاء عقود وهمية أوعقود في غير صالح الدولة ويكون واضحًا ذلك

-بيع الأملاك الوطنية أو الأراضي بسعر غير متوافق مع السوق وفي غير الصالح العام

-توظيف أحد أفراد العائلة في مناصب مجال النفوذ بدون وجه حق

-التميّيز بين المواطنين المرتفقين والموظفين لأي سبب كان

-الجهوية والعنصرية في تنفيذ أعمال الوزارة

-اسراف وتبذير المال العام

-استغلال النفوذ

-الواسطة وتجاوز المهام

المادة مئة وواحد وعشرون: لا يحق لأي عضو في السلطة التنفيذية تنصيب أحد أفراد العائلة أو المقرّبين في أي عمل في الوزارة الّا ان اجتاز نفس الخطوات للتوظيف مثل كل المواطنين بالنسبة للمتصرفين والمتصرفين الرئيسيين ولا يجوز التدخّل لصالحه، ولا يجوز ذلك في المناصب السيادية القريبة من أعلى هرم الوزارة أو الرئاسة.

المادة مئة واثنان وعشرون: السلطة التنفيذية ملك للشعب ومقيّدة بحكم الدستور وتخضع للقانون ولأجل المصلحة العامة، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتحوّل الى ديكتاتورية قمعية ويصنف ذلك في جرائم الخيانة العظمى.

المادة مئة وثلاثة وعشرون: لا تتدّخل السلطة التنفيذية في القناعات الفردية للمواطنين وحريّة رأيهم ويعدّ ذلك تجاوزًا للمهام ولا يعتدّ بالاستناد لرأي الأغلبية في قمع الأفراد أو التميّيز ضدّهم.

المادة مئة وأربعة وعشرون: يحق لجميع الموظّفين لدى السلطة التنفيذية أو قطاعاتها تأسيس النقابات، وحق الاضراب مكفول ما لم يلحق ضررًا جسيما بالمواطنين مع احترام الحد الأدنى من الخدمات.

المادة مئة وخمسة وعشرون: انّ المشاريع العابرة للأقاليم من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزرات الواقعة تحت اختصاصهما.

المادة مئة وستة وعشرون: يمكن لأي اقليم فيدرالي تقديم احتجاج معلّل رفضًا للمشروع العابر للاقليم الى رئيس الجمهورية في حالة تعارضه مع المصالح الاقتصادية والبيئية والثقافية للاقليم، وفي حالة رفض رئيس الجمهورية للاحتجاج يمكن للاقليم الفيدرالي رفع قضية ضد الحكومة المركزية لدى مجلس الدولة وعلى الاقليم أن يرفق ملفه بكلّ الأدلة اللازمة التي تثبت أن المشروع يمكن أن يمثّل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الاقليمي وعلى التوازن البيئي وصحّة المواطنين ويحكم مجلس الدولة في ذلك بحكم غير قابل للطعن.

المادة مئة وسبعة وعشرون: يحكم وزير العلاقات بين الأقاليم، العلاقات بين المجالس الفيدرالية وبين وزراء الأقاليم وأي اتفاق متعدّد الأقاليم عليه ان يكون على علم به وبعد موافقته، ويحق لرئيس الجمهورية الغاء أي اتفاق ولو بعد موافقة وزير العلاقات بين الأقاليم، ويحق للأقاليم أطراف الاتفاق  بشكل جماعي اللجوء الى الطعن في الالغاء لدى مجلس الدولة ويكون الحكم الصادر نهائيًا.

-قد يقترح وزير العلاقات بين الأقاليم اتفاقات ومشاريع متعدّدة الأطراف قد يراها في مصلحة الأقاليم، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ذلك أيضًا.

-لوزير العلاقات بين الأقاليم ممثلًا لدى المجالس الفيدرالية ويكون عمله تمثيليًا ورقابيًا ويحق له ابداء الرأي، ويبلغ وزير العلاقات ورئيس الجمهورية بكل التجاوزات.

المادة مئة وثمانية وعشرون: ينظّم وزير الاقليم الحياة الاقتصادية لاقليمه ويحق له انشاء المؤسّسات الاقتصادية والاستثمارية المربحة بما فيها المصانع ويحق له انشاء بورصة اقليمية ويمكن للمؤسسات الاستثمارية التي يؤسسها الاقليم أو أحد المتعاملين الخواص فيه أن تستثمر في داخل الوطن أو خارجه وفي الحالة الاخيرة لا يمكن أن يكون ذلك الّا بموافقة رئيس الجمهورية.

المادة مائة وتسعة وعشرون: انّ التجارة بين الأقاليم حرّة وغير مرتبطة بأحكام المجالس الفيدرالية أو وزرائها بما في ذلك تنقل السلع وتسويقها، ويكون ذلك من اختصاص وزير التجارة والتشريع الوطني.

المادة مائة وثلاثون: تنظّم الأقاليم الفيدرالية الحياة التجارية داخل الاقليم المرتبطة بتشجيع الاستثمار والضرائب وشروط الاستثمار الخاص داخل الاقليم.

المادة مئة وواحد وثلاثون: يحق لوزير الاقليم المساهمة في بناء المساكن للمواطنين وكذلك المراكز الثقافية والمدارس والمسارح ودور السينما والجامعات وقاعات الحفلات والموانئ والأسواق والمكتبات أو أي مرفق عمومي كان وكل أعمال التجهيز والتمويل الثقافي والاعلامي والانتاجي يراه في صالح المواطنين في الاقليم ويقوم بتدشينها ويعهد تسيّيرها بعد ذلك للوزارة الوصيّة.

-ويمكن لوزير الاقاليم اقامة مشاريع التمويل للمشاريع والمقاولات ودعم الشباب والدعم الفلاحي كما يراه مناسبًا.

المادة مئة واثنان وثلاثون: يجب على كل الفديراليات دفع نسبة من التحصيل الضريبي للحكومة المركزية حسب ما يراه رئيس الجمهورية مناسبًا، وتكون النسبة نفسها بين كل الأقاليم وتسمى بضريبة الدولة.

المادة مئة وثلاثة وثلاثون: لرئيس الجمهورية الحق في التقليل أو اعفاء أحد الأقاليم من ضريبة الدولة في حالة فقر أو ضعف الموارد ويمكن لرئيس الجمهورية المساهمة في انعاش الموازنة في حالة طلب وزير الاقليم ذلك وفي الحالات القصوى فقط.

المادة مئة وأربعة وثلاثون: يمكن للأقاليم الفيدرالية أن تستدين من بعضها البعض أو الاستدانة من الحكومة المركزية ولا يحق لها الاستدانة من الخارج وتلك فقط من صلاحيات رئيس الجمهورية.

المادة مئة وخمسة وثلاثون: انّ وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة العدل و وزارة الداخلية وزارات سيادية ولا يجب أن تخضع للتجاذب السياسي أو للمساومة أو للأراء الايديولوجية أو الدينية، وتنفّذ مهامها وفق منظور موضوعي وسطحي ينتهي بانتهاء المهام ولا يحق للوزراء أن يكرّسوا أراءهم الشخصية وقناعاتهم الفردية من خلال هذه الوزارات ويعتبر ذلك من جرائم الخيانة وتكون حسابات هذه الوزارات تحت رقابة مجلس المحاسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة مئة وستة وثلاثون: القضاء حرّ ومستقل ونزيه، ويحكم بالتشريع الجزائري ولا يحكم بغير ذلك.

المادة مئة وسبعة وثلاثون: تصدر الأحكام القضائية باسم الجمهورية وحريّة المواطنين.

المادة مئة وثمانية وثلاثون: يجب أن تتحلّى الأحكام القضائية بالموضوعية وسلطة التقدير وأن تتقيّد بنص القانون.

المادة مئة وتسعة وثلاثون: انّ أي تلويث للحكم القضائي بأراء شخصية أو قناعات دينية أو مصالح فردية وعائلية يعدّ خرقًا لهذا الدستور ومن جرائم الخيانة العظمى.

المادة مئة وأربعون: يقسّم القضاء في الجزائر الى القضاء العادي والقضاء الاداري.

-ينظر القضاء الاداري في المنازعات التي تكون الدولة أو أحدى جماعاتها المحلية أو أحدى مرافقها العمومية أو أحدى الأقاليم الفيدرالية طرفًا فيها، وينظر أيضًا في قضايا الانتخابات والأحزاب والمنازعات ما بين الأقاليم أو ما بين احدى الأقاليم والحكومة المركزية.

-ينظر القضاء العادي في القضايا المدنية والتجارية والجنائية وقضايا الأسرة وكل ما بشأنه أن يكون ذو صلة بعلاقة الأفراد فيما بينهم في كنف المجتمع.

المادة مئة وواحد وأربعون: يكون التقاضي على ثلاث درجات.

المادة مئة واثنان وأربعون: يقسّم القضاء العادي في الجزائر اقليميًا كالآتي:

المحاكم وتكون على مستوى البلديات أو مجموعة صغيرة من البلديات كما يراه وزير العدل مناسبًا.

المجلس القضائي وهو جهة طعن واستئناف ويكون على مستوى كل ولاية.

المجلس القضائي الاقليمي وهو جهة طعن واستئناف ويكون على مستوى كلي اقليم فيدرالي.

المحكمة العليا وتكون واحدة على المستوى الوطني وهي محكمة قانون.

المادة مئة وثلاث وأربعون: يقسّم القضاء الاداري في الجزائر اقليميًا كالآتي:

المحكمة الادارية على مستوى كل بلدية أو مجموعة بلديات كما يراه وزير العدل مناسبًا

المجلس الاداري الاقليمي وهو جهة طعن واستئناف وينظر أبتدائيًا في القضايا التي يكون الاقليم الفيدرالي أحد أطرافها  ويكون على مستوى الاقليم الفيدرالي.

مجلس الدولة وهو جهة طعن واستئناف وينظر ابتدائيًا ونهائيًا في القضايا التي تكون ذو صبغة وطنية وما بين الأقاليم والتي تكون الهيئات المركزية احدى أطرافها وهو هيئة استشارية كذلك.

المحكمة العليا الادارية وهي وطنية ومحكمة قانون.

المادة مئة أربعة وأربعون: لا يحق للقاضي اهانة أو شتم أو الاساءة اللفظية لأحد المتقاضين.

المادة مئة خمسة وأربعون: ينظر المجلس الأعلى للقضاء في النظر في القضايا المطروحة ضدّ قضاة الحكم وقضاة الاتهام بقضايا الرشوة والفساد والمحسوبية واهانة المواطنين والاساءة لهم وتجاوز المهام ويكون الحكم نهائيًا وينظر أيضًا في قضايا نقابات المحامين ومساعدي القضاء ويكون حكمه قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.

المادة مئة وستة وأربعون: يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من القضاة والمحامون الأقدم في المهنة وذلك حسب العدد الذي يحدّده وزير العدل، ويعيّن وزير العدل رئيس المجلس من القضاة في التراب الوطني حسب اختياره، ويعيّن لجنة استشارية للمجلس من خريجي القانون والدكاترة المختصين ويخضع المجلس الأعلى للقضاء لرقابة المحكمة الدستورية.

المادة مئة وسبعة وأربعون: تتشكّل المحكمة الدستورية من مجلس من عشرين عضو يشترط فيهم حيازة شهادة الدكتورة في القانون وفي الاختصاصات التي لها علاقة بالفقه الدستوري والأنظمة الدستورية المقارنة وفي فقه الدولة والمؤسسات ويتم اختيارهم من طرف سلك القضاة والمحامين ومساعدي القضاء وأساتذة القانون وطلبته في انتخابات حرّة ومباشرة وتحت رقابة وزارة الدفاع.

المادة مئة وثمانية وأربعون: يكون للمحكمة الدستورية فروع في كل الأقاليم لتلقي شكاوي المواطنين وللنظر فيها.

المادة مئة وتسعة وأربعون: تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والتشريعات والمراسيم والتنظيمات والأوامر الوطنية والاقليمية ومدى احترامها لهذا الدستور لاسيما الأحكام المتعلّقة بالحريّات العامة والفردية.

المادة مئة وخمسون: تنظر المحكمة الدستورية في كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوطنية تلقائيًا أو بالإخطار.

المادة  مئة وواحد وخمسون: تنظر المحكمة الدستورية في الطعون في دستورية القوانين من طرف المواطنين ان كانوا في حالة تقاضي ويمكن للمحكمة الدستورية أن توقف تطبيق القانون على الحالة ويمكنها أيضًا الغاء القانون بشكل كلّي.

المادة مئة واثنان وخمسون: انّ احكام المحكمة الدستورية اجبارية التنفيذ ونهائية الّا فيما ترى المحكمة الدستورية فيه بإعادة النظر وتلتزم جميع السلطات بأحكامها.

المادة مئة وثلاثة وخمسون: انّ المحكمة الدستورية جزء من السلطة القضائية الّا أنّها تعمل باستقلالية عنها ولا تخضع لرقابة أو وصاية وزير العدل ولا لرئيس الجمهورية.

-في حالة ثبوت اتهامات فساد على أحد أعضاء المحكمة الدستورية يقال ويخضع للمحاكمة ويعوّض تلقائيًا لمن يحوز على منصبه بالتدريج في الانتخابات التي نصّب بمزمعها.

المادة مئة وأربعة وخمسون: على القضاء احترام أحكام هذا الدستور في اصداره للأحكام وأن يضمن حق التعويض، والمتهم بريء الى أن تثبت ادانته ولا عذر بجهل القانون.

الفصل الرابع

الدستور والفصل بين السلطات

المادة مئة وخمسة وخمسون: الدستور هو القانون الأسمى للبلاد ويكتسب سموه من سمو كرامة المواطن وحريّته ومن سيادة الدولة والفصل بين سلطاتها.

المادة مئة وستة وخمسون: تتشكّل هيئة تختص بالنظر في مدى الفصل بين السلطات وتسمى بمجلس الفصل بين السلطات وتتكوّن من ستة أعضاء يعيّنون كالآتي:

-عضو معيّن من رئيس الجمهورية وعضو معين من رئيس الحكومة وعضو معين من طرف وزير العدل وعضو معين من المحكمة الدستورية وعضو منتخب من مجلس النوّاب وعضو منتخب من مجلس الأمة.

المادة مئة وسبعة وخمسون: يكون اختصاص مجلس الفصل بين السلطات جوازيا سابقًا في حالات الاستشارة ويكون كذلك لاحقًا في النظر في الاحتجاجات التي يقدّمها كل فصل على حدى ويكون رأيه حكمًا مجبر التنفيذ.

المادة مئة وثمانية وسبعون: يمكن للسلطات اللجوء للقضاء الاداري أيضًا جوازيا في نزاعات تجاوز السلطة.

المادة مئة وتسعة وسبعون: لا يمكن  تغييّر أو تعديل أو اضافة أي بند لهذا الدستور الّا باقتراح من رئيس الجمهورية ويكون الاقتراح مقدّما في شكل مشروع كامل ويمرّ عبر المراحل الآتية:

أولًا:

-حيازة موافقة أغلبية البرلمان

-حيازة موافقة المحكمة الدستورية

ثانيًا:

-حيازة موافقة جميع المجالس الفيدرالية دون معارض مجلس من المجالس

-حيازة موافقة  أغلبية المجالس البلدية

ثالثًا:

-عرض المشروع المقترح على انتخابات عامة ومباشرة على المواطنين

رابعًا:

-في حالة قبول الشعب بأغلبية الهيئة الناخبة وباحتساب الممتنعين عن التصويت والمصوتين بالورقة الفارغة كرافضين، تتشكّل اللجنة التأسيسية لإقامة دستور جديد أو تعديل جديد أو اضافة أي بند وتتكوّن اللجنة التأسيسية من عضو من كل حزب وطني معتمد وعضو من كل جمعية وطنية واقليمية و ولائية في كل الميادين  وعضو عن كل مجلس فيدرالي وعضو عن المؤسسة القضائية وعضو عن الجيش الوطني الشعبي وأبرز الفنّانين من ذوي الانتشار الواسع والرياضين من المنتصرين في البطولات الوطنية والدولية والعلماء ومن الدكاترة في كل الميادين والكتّاب والصحافيين البارزين وأعضاء عن النقابات العمّالية الوطنية ، باختيارهم ودون غصب.

خامسًا:

في حالة الاتفاق على مسوّدّة الدستور أو التعديل تقدّم المسوّدة لرئيس الجمهورية وينظر فيها، وفي حالة قبوله تقدّم مجدّدًا للمحكمة الدستورية للنظر فيها وفي حالة قبولها تقدّم لاستفتاء الشعب بنعم أو لا.

-لكي يعدّ الدستور أو تعديله رسميًا يجب أن يحوز على أغلبية ثلثي المصوّتين في كل اقليم فيدرالي على حدى، في حالة رفض الدستور الجديد أو التعديل في اقليم واحد يعدّ لاغيًا ولا يعاد الاستفتاء ويبقى هذا الدستور وجميع أحكامه سارية المفعول دون ذلك.

المادة مئة وثمانون: يحمي الجيش الوطني النظام الدستوري للبلاد في حالة أي محاولة للتعدّي عليه أو لاختطاف الدولة من طرف أشخاص ويقدّم المجرمين الى العدالة.

المادة مئة وواحد وثمانون: هذا الدستور ملك للشعب يحميه ويمجّده، وهو يقدّس حياة الانسان وحقوقه وحريّاته، ويكرّس دولة المؤسّسات ويفعّل ديمقراطية الجميع ولامركزية الادارة والاقتصاد ويهدف الى التقدّم والازدهار الوطني.

  3 comments for “نموذج دستور جديد للجزائر: أفكار وتصميم وصياغة أنور رحماني

  1. 15 فبراير,2018 at 8:46 م

    نموذج جد رائع

  2. الجزائر
    11 مارس,2019 at 2:06 م

    الجزائر بلد عربي لأن أغلبية الشعب عرب . لا داعي لجعلنا امازيغ عنوة. لا يمكن لاحد تشويه هويتنا. نحن عرب شاء من شاء و ابى من ابى

  3. حميد
    17 أبريل,2020 at 6:18 م

    أعجبتني المحاولة، ولكن أنصحك ونفسي بالبحث أكثر والإطلاع أكثر والتعمق والدراسة أكثر وأكثر، ودائما عرض محاولاتك للنقد وتقبله بعقلية علمية منطقية. موفق نشالله.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *